الحر العاملي
38
وسائل الشيعة ( آل البيت )
واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء . أقول : حمل الشيخ ما تضمن وضع الكافور في مسامعه على أن " في " بمعنى " على " ولا يخفى أن حمله على التقية قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفى التحريم . ( 2966 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) - في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت - : إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير عليه قطنا ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 17 - باب كراهة وضع الحنوط على النعش ( 2967 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) . ( 2968 ) 2 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه
--> 7 - الفقيه 1 : 122 / 589 ، وتقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) تقدم ما يدل على التحنيط في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 14 و 15 من أبواب التكفين . الباب 17 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 146 / 16 . ( 1 ) التهذيب 1 : 437 / 1408 . 2 - التهذيب 1 : 295 / 865 ، ويأتي ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن ، وتقدم بتمامه في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب التكفين .